الإمام أحمد بن حنبل
341
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
20168 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنِ الْأَسْقَعِ بْنِ الْأَسْلَعِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " « 1 » . 20169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ ، يَخْطُبُ ، قَالَ : قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، وَلَا حِينَ تَسْقُطُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ " « 2 » .
--> وإلى وجوب عَتَاق الأخ على أخيه ، وإلى وجوب عَتَاق الولد ، وإن سَفَل على من وَلَده ، ولا يُوجِبُ ذلك في ابن أخ على عمَه . وأما آخرون ، منهم الشافعي ، فكانوا لا يوجبون العَتَاقَ في هذا المعنى إلا في الوالد وإن عَلَا ، وفي الولد وإن سَفَل ، وفي الأمهات وإن عَلَوْن ، فأما فيمن سواهم ، فلا ، وإذا ثَبَتَ في ذي الرَحِمِ المَحْرَم وجوبُ العتاق له على ذي رَحِمه الذين هم كذلك أيضاً ، كان في ذلك ما قد دل أَن ذوي الأرحام المحرمات كذلك أيضاً . ( 1 ) إسناده صحيح . أبو قَزَعة : هو سويد بن حُجَير . وأورده البخاري في " التاريخ الكبير " 64 / 2 من طريق ابن أبي عدي ، بهذا الإسناد . وانظر ( 20098 ) . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن . سماك : هو ابن حرب ، والمهلب : هو ابن أبي صُفْرة الأَميرُ . وأخرجه الطبراني ( 6973 ) عن عبد اللَّه بن أحمد ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 1317 ) ، وابن خزيمة